رفعت مريم يحيى إبراهيم التي حكم عليها بالإعدام في قضية الردة عام 2014 دعوى على حكومة جمهورية السودان في المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بموجب قانون الحصانات السيادية الذي يتيح للافراد رفع قضايا على الدول الموجودة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وزعمت مريم في عريضة الدعوى أن المحكمة لها الصلاحية والولاية على القضية رغم حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب باعتبار ان السودان كان في القائمة في ال 6 شهور التي سبقت الدعوى.
كشفت مريم - التي رفعت الدعوى باعتبارها مواطنة سودانية- عن طلاقها من زوجها ولكنها ضمت ابنها وابنتها منه والذين يحملان الجنسية الامريكية إلى الدعوى باعتبارهم احد الأطراف المتضررة. ورغم كونها لا تحمل الجنسية الأمريكية فانها احد افراد عائلة مواطنين امريكيين من الضحايا.
وفصلت مريم في عريضة الدعوى عن ما قالت إنه تعذيب تعرضت له خلال فترة سجنها في السودان أدى إلى اضرار نفسية وجسدية ومنها حرمانها من الماء والطعام الكافي وتقييدها بالسلاسل وتهديدها باخذ ابنها بالإضافة إلى التهديد بالقتل والاعتداء. هذا بالإضافة من حرمانها من الرعاية الصحية رغم حملها
قالت مريم انه رغم ان محكمة الاستئناف أسقطت عنها الادانة والعقوية فإن المتطرفين كانوا لها بالمرصاد وسعوا لقتلها مما اضطرها للاختباء في الكنيسة ولاحقا في مبنى السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى ان نجحت في الخروج من البلاد.
طلبت عريضة الدعوى -التي تم إرسالها إلى السفارة السودانية في ماليزيا- من المحكمة الحكم بتعويضات مادية من حكومة السودان عن الضرر النفسي والجسدي الذي لحق بها وابنها الاكبر خلال فترة سجنها في 2014 دون تحديد مبلغ معين بالإضافة إلى مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة.